الشيخ محمد أمين زين الدين

236

كلمة التقوى

الميقات ، فميقاته منزله ، فإذا أراد الحج أو العمرة أحرم من منزله وخرج إلى نسكه في مكة أو في عرفات ، ويجوز له أن يخرج إلى أحد المواقيت الأخرى فيحرم منه ولا يحرم من منزله . [ المسألة 485 : ] إذا كان منزل الرجل أقرب إلى مكة من الميقات ، وكان في طريقه إلى مكة ميقات آخر أقرب إليها من منزله لم يكفه أن يحرم من منزله ، ووجب عليه أن يحرم من الميقات الذي يكون في طريقه إذا وصل إليه ، ومثال ذلك : أن يكون منزل الرجل بعد مسجد الشجرة وقبل الجحفة ، فلا يكون ميقاته دويرة أهله ، بل يخرج من منزله محلا حتى يصل الجحفة فيحرم منها أو يخرج إلى العقيق أو غيره من المواقيت فيحرم منه . [ المسألة 486 : ] إذا كان ميقات الرجل دويرة أهله فأحرم منها وخرج إلى مكة كفاه احرامه كما ذكرنا ، ولا يجب عليه تجديد الاحرام إذا اتفق له أن مر بعد الاحرام ببعض المواقيت لبعض الحاجات . [ المسألة 487 : ] لا يترك الاحتياط للمكلف من أهل مكة إذا هو أراد الاحرام بحج الافراد أو القران أن يخرج من مكة إلى الجعرانة ، فيحرم منها ثم يعود إلى مكة ، ويجدد احرامه وتلبيته في مكة نفسها ، وكذلك من سكن مكة من أهل الأمصار البعيدة وقصد التوطن فيها ، ومن أقام فيها بقصد المجاورة وتمت له فيها سنتان أو أكثر ، فيكون حكمهما حكم أهل مكة ، ويلزمهما الاحتياط المذكور ، وإذا أقام فيها بقصد المجاورة ولم تكمل له سنتان ، وأراد الاحرام بحج الافراد أو القران خرج كما ذكرنا إلى الجعرانة وأحرم منها ، ولم يحتج إلى تجديد احرامه في مكة ، وقد بينا حكم أهل مكة والمقيمين فيها إذا أرادوا